فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الْأَوَّلَ، قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يُطَوِّلْ الْقِيَامَ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ تَطْوِيلَ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا ضَرَرَ فِيهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُطِيلَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الِاقْتِدَاءِ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ع ش وَلَك أَنْ تَمْنَعَ دَعْوَى الظُّهُورِ بِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْكَيْفِيَّةِ الثَّالِثَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالسِّينِ أَوَّلَهُ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي التَّنْبِيهِ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ عَلَى السِّينِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالرَّابِعِ خَمْسِينَ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ هَلَّا قَالَ سِتِّينَ وَمَا وَجْهُ هَذَا النَّقْصِ. اهـ. أَقُولُ: إنَّهُ جَعَلَ نِسْبَةَ الرَّابِعِ لِلثَّالِثِ كَنِسْبَةِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي نَقَصَ عَنْ الْأَوَّلِ عِشْرِينَ فَكَذَا الرَّابِعُ نَقَصَ عَنْ الثَّالِثِ عِشْرِينَ ع ش وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ وَكَانَ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بِعَشَرَةٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ عُقُودِ الْعَشَرَاتِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَقْرِيبًا) أَيْ فِي الْجَمِيعِ لِثُبُوتِ التَّطْوِيلِ مِنْ الشَّارِعِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُسَبِّحُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ قِرَاءَتِهِ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُسَبِّحُ فِي كُلِّ رُكُوعٍ بِقَدْرِ الْقِيَامِ الَّذِي قَبْلَهُ سم وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَيَقُولُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُسَبِّحُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْبُوَيْطِيِّ) أَيْ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يُوسُفُ أَبُو يَعْقُوبَ بْنُ يَحْيَى الْقُرَشِيُّ مِنْ بُوَيْطٍ قَرْيَةٍ مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ الْأَدْنَى كَانَ خَلِيفَةَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي حَلْقَتِهِ بَعْدَهُ مَاتَ سَنَةَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَتُسَنُّ جَمَاعَةً) وَبِالْمَسْجِدِ إلَّا لِعُذْرٍ وَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُسَنَّ هُنَا الْخُرُوجُ لِلصَّحْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهَا لِلْفَوَاتِ قِيلَ جَمَاعَةٌ بِالرَّفْعِ أَيْ فِيهَا وَلَا يَصِحُّ نَصْبُهُ حَالًا لِاقْتِضَائِهِ تَقْيِيدَ النَّدْبِ بِحَالَةِ الْجَمَاعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ النَّصْبُ هُوَ الظَّاهِرُ وَلَيْسَ بِحَالٍ بَلْ تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ حَالًا وَذَلِكَ الْإِيهَامُ مُنْتَفٍ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا هِيَ سُنَّةٌ الظَّاهِرُ فِي سَنِّهَا لِلْمُنْفَرِدِ أَيْضًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَبِالْمَسْجِدِ إلَّا لِعُذْرٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَبِالْمَسْجِدِ وَإِنْ ضَاقَ. اهـ. وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ دُونَ الصَّحْرَاءِ، وَإِنْ كَثُرَ الْجَمْعُ. اهـ. وَقَوْلُهُ هُنَا إلَّا لِعُذْرٍ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فِي الْعُبَابِ وَلَا فِي شَرْحِهِ وَلَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ جَعْلُهُ حَالًا) لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يَكُونُ تَعَرُّضٌ لِسَنِّ نَفْسِ الْجَمَاعَةِ مَعَ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالتَّعَرُّضِ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ الْإِيهَامُ مُنْتَفٍ) أَقُولُ انْتِفَاؤُهُ مَمْنُوعٌ إذْ لَا مَعْنَى لِلْإِيهَامِ إلَّا احْتِمَالُ تَقْيِيدِ سُنِّيَّتِهَا بِالْجَمَاعَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ مَعَ مَا ذُكِرَ أَوَّلَ الْبَابِ لِاحْتِمَالِ تَقْيِيدِهِ بِمَا أَفَادَهُ مَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ بَلْ الْإِيهَامُ لَازِمٌ لِمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ الظَّاهِرُ إلَخْ إذْ مِنْ لَازِمِ الظُّهُورِ وُجُودُ الِاحْتِمَالِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتُسَنُّ جَمَاعَةً) وَيُنَادَى لَهَا الصَّلَاةَ جَامِعَةً كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَتُسْتَحَبُّ لِلنِّسَاءِ غَيْرِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، وَذَوَاتُ الْهَيْئَاتِ يُصَلِّينَ فِي بُيُوتِهِنَّ مُنْفَرِدَاتٍ، فَإِنْ اجْتَمَعْنَ فَلَا بَأْسَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَبِالْمَسْجِدِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتُسَنُّ صَلَاتُهَا فِي الْجَامِعِ كَنَظِيرِهِ فِي الْعِيدِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ كَنَظِيرِهِ فِي الْعِيدِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ ضَاقَ بِهِمْ الْمَسْجِدُ خَرَجُوا إلَى الصَّحْرَاءِ وَقَالَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَبِالْمَسْجِدِ إلَّا لِعُذْرٍ إلَخْ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَبِالْمَسْجِدِ، وَإِنْ ضَاقَ. اهـ. وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ دُونَ الصَّحْرَاءِ، وَإِنْ كَثُرَ الْجَمْعُ. اهـ. وَقَوْلُهُ هُنَا إلَّا لِعُذْرٍ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا فِي الْعُبَابِ وَلَا فِي شَرْحِهِ وَلَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. اهـ. وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُ قَوْلِهِ، وَإِنْ ضَاقَ بِأَنَّ الْخُرُوجَ إلَى الصَّحْرَاءِ قَدْ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِهَا بِالِانْجِلَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: جَمَاعَةٌ بِالرَّفْعِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَيْسَ إلَى بَلْ تَمْيِيزٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ جَعْلُهُ حَالًا) لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا يَكُونُ تَعَرُّضٌ لِسَنِّ نَفْسِ الْجَمَاعَةِ مَعَ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالتَّعَرُّضِ سم.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ الْإِيهَامُ مُنْتَفٍ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَلَا يَنْتَفِي الْإِيهَامَ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ.
(وَيَجْهَرُ بِقِرَاءَةِ كُسُوفِ الْقَمَرِ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهَا لَيْلِيَّةٌ أَوْ مُلْحَقَةٌ بِهَا (لَا الشَّمْسِ) بَلْ يُسِرُّ لِلِاتِّبَاعِ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ (ثُمَّ يَخْطُبُ) مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ (الْإِمَامُ) لِلِاتِّبَاعِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقِيسَ بِهِ خُسُوفُ الْقَمَرِ وَتُكْرَهُ الْخُطْبَةُ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا اُعْتِيدَ اسْتِئْذَانُهُ أَوْ كَانَ لَا يَرَاهَا وَيَخْطُبُ إمَامُ نَحْوِ الْمُسَافِرِينَ لَا إمَامَةُ النِّسَاءِ نَعَمْ إنْ قَامَتْ وَاحِدَةٌ فَوَعَظَتْهُنَّ فَلَا بَأْسَ وَكَذَا فِي الْعِيدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ (خُطْبَتَيْنِ بِأَرْكَانِهِمَا) وَسُنَنِهِمَا السَّابِقَةِ (فِي الْجُمُعَةِ) قِيَاسًا عَلَيْهَا أَمَّا شُرُوطُهُمَا فَسُنَّةٌ هُنَا كَالْعِيدِ نَعَمْ تَحْصُلُ السُّنَّةُ هُنَا بِخُطْبَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا فِي الْكِفَايَةُ عَنْ النَّصِّ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ لَكِنْ رَدَّهُ آخَرُونَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (وَيَحُثُّ) الْخَطِيبُ نَدْبًا النَّاسَ (عَلَى التَّوْبَةِ، وَالْخَيْرِ) عَامٌّ بَعْدَ خَاصٍّ وَحِكْمَةُ إفْرَادِهِ مَزِيدُ الِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْعِتْقِ، وَالصَّدَقَةِ لِلِاتِّبَاعِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَقِيسَ بِهِمَا الْبَاقِي وَيَذْكُرُ مَا يُنَاسِبُ الْحَالَ مِنْ حَثٍّ وَزَجْرٍ وَيُكْثِرُ الدُّعَاءَ، وَالِاسْتِغْفَارَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَوْ مُلْحَقَةٌ بِهَا) أَيْ كَمَا فِي بَعْدِ الْفَجْرِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَوْ طَلَعَتْ وَقَدْ بَقِيَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ فِي الْأَوَّلِ أَوْ الْقَمَرِ فِي الثَّانِي فَالْمُتَّجَهُ الْجَهْرُ فِيهَا فِي الْأَوَّلِ، وَالْإِسْرَارُ فِيهَا فِي الثَّانِي وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ غَرَبَتْ بَعْدَ فِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الْعَصْرِ أَوْ طَلَعَتْ بَعْدَ فِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ يُجْهَرُ فِي ثَانِيَةِ الْعَصْرِ فِي الْأَوَّلِ وَيُسَرُّ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ فِي الثَّانِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا شُرُوطُهُمَا فَسُنَّةٌ إلَخْ) نَعَمْ يُعْتَبَرُ لِأَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً شَرْحُ مَرَّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَجْهَرُ) أَيْ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ نَدْبًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْلِيَّةٌ) أَيْ إنْ فُعِلَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ (أَوْ مُلْحَقَةً بِهَا) أَيْ إنْ فُعِلَتْ بَعْدَهُ فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يُسِرُّ).

.فَرْعٌ:

لَوْ غَرَبَتْ الشَّمْسُ أَوْ طَلَعَتْ وَقَدْ بَقِيَ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ فِي الْأَوَّلِ أَوْ الْقَمَرِ فِي الثَّانِي فَالْمُتَّجَهُ الْجَهْرُ فِيهَا فِي الْأَوَّلِ وَالْإِسْرَارُ فِيهَا فِي الثَّانِي وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ غَرَبَتْ بَعْدَ فِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الْعَصْرِ أَوْ طَلَعَتْ بَعْدَ فِعْلِ رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ فِي ثَانِيَةِ الْعَصْرِ فِي الْأَوَّلِ وَيُسِرُّ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ فِي الثَّانِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثُمَّ يَخْطُبُ إلَخْ) أَيْ نَدْبًا بَعْدَ صَلَاتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش فَلَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الصَّلَاةِ هَلْ يُعْتَدُّ بِهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَلَا تُجْزِئَانِ أَيْ الْخُطْبَتَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا خُطْبَةٌ فَرْدَةٌ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ) وَهَلْ يَحْسُنُ أَنْ يَأْتِيَ بَدَلَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ قِيَاسًا عَلَى الِاسْتِسْقَاءِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّضَرُّعِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّوْبَةِ، وَالِاسْتِغْفَارُ مِنْ أَسْبَابِ الْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ وَعِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ يَحْسُنُ أَنْ يَأْتِيَ بِالِاسْتِغْفَارِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ الْخُطْبَةُ إلَخْ) وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ اسْتِحْبَابِ الْخُطْبَةِ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ تَبَعًا لِلنَّصِّ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى بِبَلَدٍ وَبِهِ وَالٍ فَلَا يَخْطُبُ الْإِمَامُ إلَّا بِأَمْرِهِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يُفَوِّضْ السُّلْطَانُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ بِخُصُوصِهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ لِإِذْنِ أَحَدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا إذَا اُعْتِيدَ اسْتِئْذَانُهُ إلَخْ) الْأَوْلَى الضَّبْطُ بِخَشْيَةِ الْفِتْنَةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ إلَخْ) أَيْ الْإِمَامُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (خُطْبَتَيْنِ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَسُنَّةٌ هُنَا) نَعَمْ يُعْتَبَرُ لِأَدَاءِ السُّنَّةِ الْإِسْمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ شَيْخُنَا وَكَوْنُ الْخَطِيبِ ذَكَرًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْعِيدِ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَحُثُّ عَلَى التَّوْبَةِ) أَيْ مِنْ الذُّنُوبِ مَعَ تَحْذِيرِهِمْ مِنْ الْغَفْلَةِ وَالتَّمَادِي فِي الْغُرُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ شَيْخِنَا أَيْ يَأْمُرُهُمْ أَمْرًا مُؤَكَّدًا عَلَى التَّوْبَةِ مِنْ الذُّنُوبِ وَهِيَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً قَبْلَ أَمْرِهِ لَكِنَّهَا تَتَأَكَّدُ بِهِ كَمَا أَفَادَهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَقَدْ تَكُونُ سُنَّةً قَبْلَ أَمْرِهِ وَتَجِبُ بِهِ كَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ كَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَصَبِيٍّ بَلَغَ وَمُذْنِبٍ تَابَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَامٌّ إلَخْ) أَيْ ذِكْرُ الْخَيْرِ بَعْدَ التَّوْبَةِ عَامٌّ إلَخْ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَيُحَرِّضُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْعِتْقِ) وَيَجِبُ مِنْهُ بِالْأَمْرِ بِهِ مَا يُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ خَطِّ الْمَيْدَانِيِّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا ذَلِكَ وَضَابِطُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ بِالْأَمْرِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فِي الْكَفَّارَةِ (وَقَوْلُهُ: وَالصَّدَقَةِ) أَيْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَتَحْصُلُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ مَا لَمْ يُعَيِّنْ الْإِمَامُ قَدْرًا مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا تَعَيَّنَ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَضَابِطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ مَنْ يَفْضُلُ عِنْدَهُ عَمَّا يَحْتَاجُهُ فِي الْفِطْرَةِ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ شَيْخُنَا وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحِفْنِيُّ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى زَكَاةِ الْفِطْرِ لَزِمَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مُمَوَّنِهِ بَقِيَّةَ الْعُمُرِ الْغَالِبِ. اهـ.
وَقَالَ شَيْخُنَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ إنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: وَالصَّدَقَةِ) أَيْ وَالدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَذْكُرُ إلَخْ) أَيْ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ الْحَثِّ وَالزَّجْرِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا يُنَاسِبُ الْحَالَ إلَخْ) أَيْ كَالصَّوْمِ وَالْوَاجِبُ مِنْهُ بِالْأَمْرِ يَوْمٌ وَكَالصَّلَاةِ، وَالْوَاجِبُ مِنْهَا بِذَلِكَ رَكْعَتَانِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ قَدْرًا مِنْ ذَلِكَ تَعَيَّنَ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا.
(وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي رُكُوعٍ أَوَّلَ) مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ (أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) كَغَيْرِهَا بِشَرْطِهِ السَّابِقِ (أَوْ) أَدْرَكَهُ (فِي) رُكُوعٍ (ثَانٍ أَوْ فِي قِيَامٍ ثَانٍ) مِنْ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ (فَلَا) يُدْرِكُهَا (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ فِي حُكْمِ الِاعْتِدَالِ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْفَاتِحَةُ وَسُنَّتْ السُّورَةُ فِيهِ لِلِاتِّبَاعِ مُحَاكَاةً لِلْأَوَّلِ لِتَتَمَيَّزَ هَذِهِ الصَّلَاةُ عَنْ غَيْرِهَا وَفِي مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ هُنَا تَفْصِيلٌ لَسْنَا بِصَدَدِهِ وَيُسَنُّ هُنَا الْغُسْلُ لَا التَّزَيُّنُ السَّابِقُ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ لِخَوْفِ فَوَاتِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا التَّزَيُّنُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَمَّا التَّنْظِيفُ بِحَلْقِ الشَّعْرِ وَقَلْمِ الظُّفُرِ فَلَا يُسَنُّ لَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْيَمَنِ، فَإِنَّهُ يَضِيقُ الْوَقْتُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي رُكُوعٍ أَوَّلَ) هُوَ بِالتَّنْوِينِ وَتَرَكَهُ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ إنْ اُسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى مُتَقَدِّمٍ كَانَ مَصْرُوفًا أَوْ بِمَعْنَى أَسْبَقَ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الصَّرْفِ ع ش.